الفيض الكاشاني

746

الوافي

أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الأم لا ينقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا » . 24909 - 20 ( التهذيب 9 : 282 رقم 1021 ) عنه ، عن أخيه أحمد ، عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال « لا » . 24910 - 21 ( الفقيه 4 : 341 رقم 5739 ) علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن البقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 24911 - 22 ( التهذيب 9 : 284 رقم 1027 ) السراد ، عن العلاء ، عن محمد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال « لا » . 24912 - 23 ( التهذيب 9 : 282 رقم 1022 ) التيملي ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ورواه محمد بن أحمد ، عن أحمد ، عن ( الفقيه 4 : 272 رقم 5620 ) محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ، ولا شيء لكنة ( 1 ) البطن وإن تحرك

--> ( 1 ) في الفقيه والتهذيب : أكنة والصحيح ما في الأصل .